The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 49

المادة 49

فيما يتعلق بإجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة إلى الأعضاء بمهلة شهر على الأقل قبل الموعد المحدد للإجتماع وذلك بكتاب مضمون مع إشعار بالإستلام أو بالنشر مرة واحدة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار.

وفيما يتعلق بإجتماع الجمعية العمومية غير العادية فإن الدعوة يجب أن توجه قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للإجتماع إما بكتاب مضمون مع إشعار بالإستلام أو بالنشر مرتين في جريدتين محليتين تعينهما الوزارة.

وفي الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الإدارة أو للوزارة حسب الحالات وفيما خص إجتماعات الجمعية العمومية غير العادية فقط يجوز تقصير مهلة الدعوة إلى الحد المناسب على أن لا تقل عن خمسة أيام.

المادة 49 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/49/