The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 50

المادة 50

يُحدد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، أما في الحالات التي تدعى فيها بناءً لطلب الوزارة أو لجنة المراقبة أو عُشر عدد الأعضاء فإن مضمون الجدول يحدد بالإتفاق مع الجهة طالبة الإجتماع وأي إختلاف حول ذلك يرفع إلى الوزارة للبت به بقرار مبرم.

لا يجوز أن تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول أعمالها.

المادة 50 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/50/