المادة 50
يُحدد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، أما في الحالات التي تدعى فيها بناءً لطلب الوزارة أو لجنة المراقبة أو عُشر عدد الأعضاء فإن مضمون الجدول يحدد بالإتفاق مع الجهة طالبة الإجتماع وأي إختلاف حول ذلك يرفع إلى الوزارة للبت به بقرار مبرم.
لا يجوز أن تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول أعمالها.