The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 In force

المادة 67

المادة 67

تستعمل أموال الاحتياطي العادي بقرار من مجلس الإدارة، للأغراض التالية فقط:

1 - خمسة وعشرون بالماية لزيادة نسب المنافع والخدمات للأعضاء أو عائلاتهم.

2 - خمسة وعشرون بالماية تبقى بمثابة سيولة جاهزة تودع في أحد المصارف لاستعمالها لتسديد العجز في السنوات اللاحقة على أن لا تتجاوز قيمة نفقات والتزامات الصندوق في السنتين السابقتين.

3 - يستمر الرصيد عبر إعطائه إما قروضاً للأعضاء لامتلاك أو بناء أو تطوير وتحسين مسكن أو قروضاً للأعضاء وأولادهم للتعليم والتخصص أو لأية غاية أخرى ينص عليها النظام الأساسي وضمن الحدود المبينة فيه.

المادة 67 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230979/article/67/