All legislation

قرار Decision No. 22 01/02/2012

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ملتقى الشباب الرياضي - صور»

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
01/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 620
Status
In force
Amended by
قرار رقم 142 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 01/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ملتقى الشباب الرياضي - صور» المسجل تحت الرقم 1257/د تاريخ 28/4/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12790 تاريخ 10/11/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/7/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ملتقى الشباب الرياضي - صور». مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب. الألعاب المرخص بها: التاي بوكسينغ - الملاكمة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: شادي محمد سويدان - هشام حسين يونس - حسين عفيف غدار - فادي محمد سويدان - محمد احمد زبيب - منال سعدالدين زعتر - رامي جورج خيرالله.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية إلى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي