All legislation

مرسوم Decree No. 7644 05/03/2012

إعطاء وزارة الخارجية والمغتربين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7644
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 747-748
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9327 تاريخ 16/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7644 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الخارجية والمغتربين سلفة خزينة بقيمة /17.292.305.000/ ل.ل. (فقط سبعة عشر ملياراً ومئتان واثنان وتسعون مليوناً وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمكين وزارة الخارجية والمغتربين من تغطية نفقاتها وفقا لما يلي: -ايجارات مكاتب وصيانتها بقيمة /1.388.108.000/ل.ل. على التنسيب 1 - 6 - 2 - 114 - 12 - 1 - 1 . -ايجارات عقارات اخرى وصيانتها بقيمة /4.773.197. 000/ ل.ل. على التنسيب 1 - 6 - 2 - 114 - 12 - 1 - 3 . -أعياد وتمثيل بقيمة /1.625.000.000/ل.ل. على التنسيب 1 - 6 - 2 - 114 - 13 - 1 - 3 . -رواتب الموظفين المؤقتين بقيمة /9.506.000.000/ل.ل. على التنسيب 1 - 6 - 2 - 114 - 13 - 1 - 3 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الخارجية والمغتربين. كيفية تسديد السلف: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الخارجية والمغتربين وبعد موافقة وزير المالية واستنادا الى الآلية المحددة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى وزارة الخارجية والمغتربين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزارة الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي