All legislation

قرار Decision No. 136 29/07/2011

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي تريومف الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 884-885
Status
In force
Amended by
قرار رقم 51 تاريخ 23/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تريومف الرياضي» المسجل تحت الرقم 696/د تاريخ 3/3/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 6732 تاريخ 28/6/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/3/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:

«نادي تريومف الرياضي» .

مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

-الألعاب المرخص بها:

- الرقص الرياضي .

- الشطرنج.

- الكاراتيه.

- المواي تاي.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسام سامي القتات - ميشال فارس المعلوف - أنّا أبو زنا - جوزيف سليمان الخوري - علي حسين حمادي - يوليا ميخائيل لوتسينكو - جوفانا نجيب إيلي سيمون زوين.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الجمعية الانضمام الى اتحادات الألعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو الألعاب لاغيا، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي