All legislation

قرار Decision No. 20 26/01/2012

تعديل اسم جمعية «نادي القلب الاقدس» ليصبح جمعية «نادي اتليتيكو - بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
26/01/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 886
Status
In force
Amended by
قرار رقم 225 تاريخ 25/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 26/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 (تأسيس نادي القلب الاقدس)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3860/د تاريخ 19/12/2011،

بناء على موافقة اللجنة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي القلب الاقدس، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح جمعية «نادي اتليتيكو - بيروت».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي