All legislation

مرسوم Decree No. 7554 20/02/2012

ضم بلدية ميس الجبل - بني حيان - الصوانة - تولين - بليدا - قضاء مرجعيون الى اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7554
Date
20/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 625-626
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8144 تاريخ 18/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7554 تاريخ 20/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 18104 تاريخ 16/11/2006 (انشاء اتحاد بلديات جبل عامل)،

بناءً على المرسوم رقم 1256 تاريخ 5/5/2008 (ضم بلديات حناويه، مجدل سلم، عديسه ودير سريان الى اتحاد بلديات جبل عامل)،

بناءً على قرار بلدية ميس الجبل رقم 302 تاريخ 4/12/2011،

بناءً على قرار بلدية بني حيان رقم 44/2011 تاريخ 20/12/2011،

بناءً على قرار بلدية الصوانة رقم 32 تاريخ 23/12/2011،

بناءً على قرار بلدية تولين رقم 98/2011 تاريخ 24/12/2011،

بناءً على قرار بلدية بليدا رقم 166/2011 تاريخ 24/12/2011،

بناءً على قرار اتحاد بلديات جبل عامل رقم 19 تاريخ 16/1/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلديات ميس الجبل - بني حيان - الصوانة - تولين - بليدا الى الاتحاد)،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات ميس الجبل - بني حيان - الصوانة - تولين - بليدا في قضاء مرجعيون الى اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل