إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُعطى وزارة الاشغال العامة والنقل سلفة خزينة مقدارها /11/ مليار ل.ل. (أحد عشر مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تلزيم أشغال مشاريع تأهيل وصيانة عدد من المباني الحكومية موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 21/9/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من مُحتسب المالية المركزي، ويحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مُدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تُحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تُسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كُتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية واستناداً الى الآلية المحددة في التعميم رقم 28/2011 الصادر بتاريخ 25/11/2011 عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: يُعتبر مُجرد إستعمال الجهة المُستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقُدرة على التسديد وفق الأسُس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المُستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومُراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المُحاسبة في وزارة الأشغال العامة والنقل، كُل في نطاق إختصاصه، مُلاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي