المادة 3
مادة 3: يُعتبر مُجرد إستعمال الجهة المُستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقُدرة على التسديد وفق الأسُس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7568 تاريخ 22/02/2012 In force
مادة 3: يُعتبر مُجرد إستعمال الجهة المُستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقُدرة على التسديد وفق الأسُس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7568 تاريخ 22/02/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231153/article/3/