The whole text

قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 12/06/2025

Replaced by قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025, article 1, from 12/06/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/06/2025 · the Lebanese University's text

    تصدير الزعتر والقصعين:

    أولا: - لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الأراضي اللبنانية بدون إذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي في وزارة الزراعة.

    - يتم تقديم الطلب وفق النموذج المعتمد من وزارة الزراعة، ويتضمن طلب الإذن بالتصدير المستندات والمعلومات التالية:

    * صورة عن هوية أو إخراج قيد المستدعي (أو مستندات السجل التجاري للمؤسسة أو التعاونية).

    * قرار الترخيص بالحصاد (من الطبيعة) او التصريح مصدقا من مصلحة الأحراج بالنسبة للنباتات المزروعة وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار.

    - يتم تقديم طلب الإذن بالتصدير في قلم مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة التي تقوم بإحالته الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي حيث تتم مراجعة الطلب والتدقيق بالمستندات المرفقة والتحقق من المعلومات الواردة فيه.

    - تصدر مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة قرارها بإعطاء الإذن بالتصدير خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل طلب الإجازة لديها، أو بالرفض المعلل.

    - يحدد قرار الإذن بالتصدير مدة صلاحيته، على ألا تتعدى هذه المهلة شهرين من تاريخ صدور القرار، كما يحدد المركز الحدودي لتصدير النباتات الطبية والعطرية.

    ثانياً:

    الزعتر المجفف:

    يسمح بتصدير الزعتر المجفف بجميع اشكاله على مدار السنة بعد إبراز ما يثبت تطابق الكميات المعدة للتصدير مع الكميات الملحوظة في رخص الإستثمار و /أو التصاريح المعطاة للمساحات المزروعة من مصلحة الأحراج.

    الزعتر الأخضر:

    يسمح بتصدير الزعتر أخضر (طازجا) على مدار السنة شرط أن يكون من مصدر زراعة مصرح عنها وبعد إبراز ما يثبت تطابق الكميات المعدة للتصدير مع الكميات المنتجة من المساحة المزروعة المصرح عنها.

    الزعتر المحوج (المخلوط):

    يسمح تصدير الزعتر المحوج طيلة أيام السنة شرط إبراز ما يثبت تناسب الكميات المصدرة مع الكميات الملحوظة في رخص الإستثمار و/ أو التصاريح المعطاة للمساحات المزروعة مع الأخذ بعين الإعتبار المواد المضافة.

    في حال تصدير زعتر محوج من منشأ غير لبناني، يجب إبراز ما يثبت تناسب الكميات المصدرة مع الكميات المستوردة مع الأخذ بعين الإعتبار المواد المضافة.

    القصعين المجفف:

    يسمح بتصدير القصعين المجفف بجميع أشكاله طيلة أيام السنة بعد إبراز ما يثبت تطابق الكميات المعدة للتصدير مع الكميات الملحوظة في رخص الإستثمار.

  2. Version 2.0 · from 12/06/2025 · Replaced by قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.

المادة 5 من قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231159/article/5/