The whole text

قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الـمادة الخامسة من البند أولا من القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 (يتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين) بحيث تصبح على الشكل التالي:

ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 271 تاريخ 02/06/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333627/article/1/