المادة 1
تعدل الـمادة الخامسة من البند أولا من القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 (يتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين) بحيث تصبح على الشكل التالي:
ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.