All legislation

مرسوم Decree No. 7566 22/02/2012

إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7566
Date
22/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 649
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9986 تاريخ 06/03/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7566 تاريخ 22/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /22.5/ مليار ل.ل. (اثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دعم مادة المازوت الأحمر المستورد بمبلغ /3000/ ل.ل. عن كل /20/ ليتر وذلك إلى حين صدور القانون المعجل المقترح من وزارة الطاقة والمياه والمتعلق بإعفاء مادة المازوت الأحمر المستورد من الضريبة على القيمة المضافة على أن لا يتجاوز العمل بهذا الاجراء مدة شهر. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات، مديرية المحاسبة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الطاقة والمياه كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي