المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /22.5/ مليار ل.ل. (اثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دعم مادة المازوت الأحمر المستورد بمبلغ /3000/ ل.ل. عن كل /20/ ليتر وذلك إلى حين صدور القانون المعجل المقترح من وزارة الطاقة والمياه والمتعلق بإعفاء مادة المازوت الأحمر المستورد من الضريبة على القيمة المضافة على أن لا يتجاوز العمل بهذا الاجراء مدة شهر. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (آخر الفقرة المتعلقة بالغاية من السلفة) by مرسوم رقم 9986 تاريخ 06/03/2013, article 1, 14/03/2013
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7566 الصادر في 22/2/2012 بحيث يضاف الى آخر الفقرة المتعلقة بالغاية من السلفة ما يلي: على أن يخصص مبلغ بقيمة /3.002.635.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ومليونان وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك لدعم نفقات مشروعات جديدة تتعلق بالانارة العامة التي تعمل على الطاقة الشمسية وذلك لزوم شراء اعمدة انارة تعمل على الطاقة الشمسية بما فيها المصابيح والبطاريات ولوازم التركيب على أن يحول هذا المبلغ كمساهمة لمنشآت النفط. والباقي دون تعديل.