إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المقطع «خمسة عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من أحكام «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسبا بتاريخ توقيع العقد.»
مادة 2: تضاف، بعد عنوان المقطع «سابعا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، «المادة العشرون مكرر» التالي نصها: «المادة العشرون مكرر: 1 - على كل مصرف العمل على ان لا يزيد مجموع الموافقات الافرادية والاجمالية الممنوحة له، وفقا لاحكام المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» ولأحكام المقطع «سادسا» من هذا القرار، عن نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول أو في 31 آذار أو في 30 حزيران أو في 30 أيلول والتي تسبق مباشرة تاريخ طلب الموافقة. 2 - في حال تجاوز المصرف لأي سبب كان للنسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه، على المصرف المعني اما تقديم طلب تخفيض الموافقات بقيمة التجاوز واما اتخاذ اي اجراءات اخرى تؤدي الى التقيد بالنسبة المذكورة وذلك خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر. في حال عدم تسوية الوضع عملا بأحكام هذا البند، على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة التجاوز وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد ولفترة توازي مدة هذا التجاوز. 3 - في حال تجاوز المصرف لأي سبب كان للسقوف المحددة في الموافقات المنوحة له والمتعلقة بأي فئة من القروض موضوع هذا القرار، على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان. يحدد الاحتياطي الخاص المشار اليه في هذا البند بما يوازي قيمة التخفيض الذي استفاد منه المصرف المعني مقابل القروض الممنوحة من فئة معينة والتي تتجاوز السقف المحدد لهذه الفئة ويتم ايداعه في حساب خاص لا ينتج فوائد لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 4: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 شباط 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه