المادة 1
مادة 1: يلغى نص المقطع «خمسة عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من أحكام «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسبا بتاريخ توقيع العقد.»