المادة 1
مادة 1: ألغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 والمعدل بالمرسومين رقم 4340 تاريخ 10/11/1993 ورقم 6624 تاريخ 26/10/2001 واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لإيواء المركبات المحجوزة.
مرسوم Decree No. 7793 20/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المادة 283 منه،
بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات) لاسيما المادة 4 منه،
بناء على المرسومين رقم 4340 تاريخ 10/11/1993 ورقم 6624 تاريخ 26/10/2001 المتعلقين بتعديل جدول تحديد البدل اليومي لإيواء المركبات المحجوزة الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2011 - 2012 تاريخ 10/1/2012)،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 والمعدل بالمرسومين رقم 4340 تاريخ 10/11/1993 ورقم 6624 تاريخ 26/10/2001 واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لإيواء المركبات المحجوزة.
مادة 2: تضاف على بدلات إيواء المركبات المحجوزة، موضوع الجدول المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، قيمة الضريبة على القيمة المضافة في حال كان المؤجر خاضعا لها.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي