All legislation

مرسوم Decree No. 7793 20/03/2012

تعديل الجدول المتعلق بتحديد البدل اليومي لإيواء المركبات المحجوزة والملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات)

Type
مرسوم · Decree
Number
7793
Date
20/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 976-977
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 235 تاريخ 28/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7793 تاريخ 20/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المادة 283 منه،

بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات) لاسيما المادة 4 منه،

بناء على المرسومين رقم 4340 تاريخ 10/11/1993 ورقم 6624 تاريخ 26/10/2001 المتعلقين بتعديل جدول تحديد البدل اليومي لإيواء المركبات المحجوزة الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2011 - 2012 تاريخ 10/1/2012)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 والمعدل بالمرسومين رقم 4340 تاريخ 10/11/1993 ورقم 6624 تاريخ 26/10/2001 واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لإيواء المركبات المحجوزة.

المادة 2

مادة 2: تضاف على بدلات إيواء المركبات المحجوزة، موضوع الجدول المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، قيمة الضريبة على القيمة المضافة في حال كان المؤجر خاضعا لها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي