إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/9/1994 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى «مصلحة استثمار مرفأ صيدا»)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010 (نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 5/10/2011 المتعلق بالموافقة على تعديل نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا لجهة تسوية أوضاع عمال الفاتورة لديها واستخدامهم كأجراء،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1119 تاريخ 10/11/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 60/2011 - 2012 تاريخ 8/12/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010 (نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا) المادة التالية: «المادة الأولى مكرر: يجوز للسلطة الصالحة للاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ صيدا، لمرة واحدة، أن تستخدم وفقا للأصول العاملين بالفاتورة في المصلحة المذكورة والذين ما زالوا مستمرين في العمل، بالتسميات الواردة في فئة العمال، والمحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010، على أن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن. يعطى كل من المعنيين بأحكام هذه المادة الأجر اليومي للتسمية المصنف فيها والمحدد لها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010 (نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا) على أن يعطى زيادة دورية عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية سابقة قضاها قبل استخدامه في ملاك الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي