المادة 1
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010 (نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا) المادة التالية: «المادة الأولى مكرر: يجوز للسلطة الصالحة للاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ صيدا، لمرة واحدة، أن تستخدم وفقا للأصول العاملين بالفاتورة في المصلحة المذكورة والذين ما زالوا مستمرين في العمل، بالتسميات الواردة في فئة العمال، والمحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010، على أن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن. يعطى كل من المعنيين بأحكام هذه المادة الأجر اليومي للتسمية المصنف فيها والمحدد لها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4261 تاريخ 4/6/2010 (نظام الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا) على أن يعطى زيادة دورية عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية سابقة قضاها قبل استخدامه في ملاك الأجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا».