المادة 1
تحدث في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - دائرة التحليل الاقتصادي الكلي في مديرية الموازنة ومراقبة النفقات وتضاف هذه الدائرة الى المادة السادسة من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية).
مرسوم Decree No. 7724 14/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، لاسيما المادتين الثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1099 تاريخ 3/11/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 57/2011 - 2012 تاريخ 7/12/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
تحدث في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - دائرة التحليل الاقتصادي الكلي في مديرية الموازنة ومراقبة النفقات وتضاف هذه الدائرة الى المادة السادسة من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية).
تتولى الدائرة ما يلي:
1 . توفير رؤية اقتصادية شاملة للموازنة العامة السنوية للدولة وتضمينها مؤشرات اقتصادية بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والهيئات ذات الصلة.
2 . وضع إطار متوسط وطويل الأجل لنفقات وإيرادات الدولة بالتنسيق مع كافة الدوائر المعنية في وزارة المالية.
3 . تحليل الإحصاءات الماكرو اقتصادية المتوقعة عند تحضير الموازنة كالنمو الاقتصادي ونسب التضخم وغيرها من المؤشرات الإحصائية.
4 . دراسة الانعكاسات والأثر الاقتصادي للسياسات المالية والضريبية المقترحة.
5 . اقتراح عدد من الخيارات للإيرادات والنفقات تتلاءم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للموازنة.
يحدد ملاك دائرة التحليل الاقتصادي الكلي وشروط التعيين الخاصة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
وتضاف الوظائف الملحوظة في هذا الملاك من الفئة الثالثة الى الجدول رقم (1) كما تضاف وظائف الفئة الرابعة الى الجدول رقم (2) الملحقين بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة).
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي