المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7760 15/03/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 9/م.أ تاريخ 12/1/2012 والمتضمن طلب اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل