All legislation

مرسوم Decree No. 7760 15/03/2012

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7760
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1014-1016
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1450 تاريخ 05/03/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 9/م.أ تاريخ 12/1/2012 والمتضمن طلب اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل