إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/5/2011 والمسجل بالرقم 2058/2011، من مالك العقارين رقم 1254 و4016 من منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بين العقارين المذكورين أعلاه،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2058/2011 تاريخ 8/6/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1254 و4016 من منطقة برج حمود العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 27 م2 (سبعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8328 تاريخ 15/06/2012, article 1, 21/06/2012
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الحيثية الرابعة وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 7697 تاريخ 9/3/2012 الرامي الى اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن بحيث يصبح «العقارين رقم 1252 و4016 من منطقة برج حمود العقارية» بدلا من «العقارين رقم 1254 و4016 من منطقة برج حمود العقارية».
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي