All legislation

مرسوم Decree No. 8328 15/06/2012

تصحيح خطأ مادي وارد في المرسوم رقم 7697 تاريخ 9/3/2012 المتعلق باسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
8328
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8328 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/5/2011 والمسجل بالرقم 2058/2011 من مالك العقارين رقم 1252 و4016 من منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بين العقارين المذكورين اعلاه،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2058/2011 تاريخ 8/6/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الحيثية الرابعة وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 7697 تاريخ 9/3/2012 الرامي الى اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن بحيث يصبح «العقارين رقم 1252 و4016 من منطقة برج حمود العقارية» بدلا من «العقارين رقم 1254 و4016 من منطقة برج حمود العقارية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي