All legislation

قرار Decision No. 76 14/04/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية»

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
14/04/2010
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 964-965
Status
In force
Amended by
قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 14/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» المسجل تحت الرقم 3958/د تاريخ 17/12/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 1142 تاريخ 31/3/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/1/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» مركزها: أدما، قضاء كسروان، محافظة: جبل لبنان.. اللعبة المرخص بها: كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة الطاولة - ووشو - الاسكواش - السباحة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جلال بطرس الهوا - رالف سمير الهوا - نعمة الله جرجي سعاده - طوني خليل الخوري - جورج خطار كنعان - ميشال جرجي أبري - جوني خليل الخوري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله