المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /566.235.241/ل.ل. فقط خمسمائة وستة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وواحد وأربعون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني - أ الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى مساهمة الى مجلس الإنماء والاعمار لتمويل مشروع تطوير نظام التحكم والمراقبة الخاص بإنارة المدارج والممرات في مطار رفيق الحريري الدولي /566.235.241/ل.ل (فقط خمسمائة وستة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ليرة لبنانية لا غير).