All legislation

مرسوم Decree No. 7881 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7881
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1271-1272
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8413 تاريخ 30/06/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7881 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /566.235.241/ل.ل. فقط خمسمائة وستة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا ومائتان وواحد وأربعون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني - أ الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى مساهمة الى مجلس الإنماء والاعمار لتمويل مشروع تطوير نظام التحكم والمراقبة الخاص بإنارة المدارج والممرات في مطار رفيق الحريري الدولي /566.235.241/ل.ل (فقط خمسمائة وستة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي