المادة 1
يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي، وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون اربع درجات استثنائية موزعة على سنتين أثنتين وفقاً لما يلي:
درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2010.
درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2011.
كما يعطون اقدمية سنة خدمة في تدرجهم بحيث يقدم سنة واحدة موعد تدرج كل منهم وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.