أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي، وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون اربع درجات استثنائية موزعة على سنتين أثنتين وفقاً لما يلي:
درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2010.
درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2011.
كما يعطون اقدمية سنة خدمة في تدرجهم بحيث يقدم سنة واحدة موعد تدرج كل منهم وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.
يستفيد من كامل الدرجات المنصوص عليها اعلاه المعلمون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الرسمي الاساسي، ومعلمو الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداءً من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت، وعلى مدى سنتين اثنتين بمعدل درجتين فقط في بداية كل منهما.
يستفيد من كامل الدرجات الاربع، ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم تبعاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، المعلمون المعنيون به، الذين تنتهي خدماتهم ابتداءً من 1/1/2010 بسبب بلوغهم السن القانونية، او في حال الوفاة.
Applied in 2 rulings
يحتفظ المعنيون بالمادتين الاولى والثانية من هذا القانون في حقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
لا تدخل الدرجات الاستثنائية واقدمية سنة الخدمة في التدرج المنصوص عليهما في هذا القانون، في حساب التقاعد او تعويض الصرف للمستفيدين منه، الذين تنتهي خدماتهم بمقتضى قرار تأديبي الا بعد استحقاق هذه الدرجات.
أ- حتى صدور احكام جديدة يعين المدرسون في التعليم الاساسي الرسمي وفق الفقرة رقم 5 من القانون 661 تاريخ 24 تموز 1997، وذلك ابتداءً من 1/1/2010 مع استفادتهم من جميع القوانين السارية على التعليم الاساسي.
ب- لا يستفيد المعلمون من مضمون القانون 344 تاريخ 6/8/2001 الذين عينوا في الدرجة الخامسة عشرة وفق هذا القانون.
ج- في حال عين افراد الهيئة التعليمية في الدرجة 15 من الفئة الثالثة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي يستفيد فقط من الفرق بين الدرجات التي استفاد منها في التعليم الاساسي بموجب القوانين رقم 244 تاريخ 7/8/2000، و344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 وهذا القانون، والدرجات التي يستفيد منها بموجب القوانين رقم 148 تاريخ 29/10/19 99، و551 تاريخ 20/10/2003 والقانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011، وذلك اعتباراً من 1/1/2010.
Possibly affected, check: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 30, 21/08/2017
أحكام تتعلق بتعيين المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي
تُلغى اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المادة السادسة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 وتعتمد الأحكام الآتية لتعيين المدرّسين في التعليم الأساسي الرسمي:
- يُعيّن المدرّسون في التعليم الأساسي الرسمي الذين يحملون الإجازة الجامعية والإجازة التعليمية في الدرجة التاسعة من السلسلة الموحدة لأفراد الهيئة التعليمية.
- لا يستفيد المعنيون بحسب أحكام هذه المادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001. أما حملة الإجازة الجامعية الذين قد يحصلون على إجازة تعليمية بعد تعيينهم، فيستفيدون من درجتين استثنائيتين فقط وفق الأسس المنصوص عليها في القانون المذكور.
- لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتدنى رواتب المعنيين بأحكام هذه المادة بنتيجة إعادة تكوين وضعهم المالي، عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل صدور هذا القانون.
يبدأ التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعياً من معلمي التعليم الاساسي بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك التعليمي الدائم مدتها عشرون سنة وينتهي عند حدوده الدنيا بعد انقضاء اثنين وثلاثين سنة خدمة في الملاك ويحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بدء وانتهاء التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعياً من افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للتربية.
تطبق احكام هذا القانون على المعلمين من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي