All legislation

مرسوم Decree No. 7898 30/03/2012

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7898
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1310-1311
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1246 تاريخ 23/12/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7898 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمود ابراهيم علايلي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 360/2030 تاريخ 12/2/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 21/1/2011 تحت رقم 83/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود ابراهيم علايلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل