المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود ابراهيم علايلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7898 30/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمود ابراهيم علايلي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 360/2030 تاريخ 12/2/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 21/1/2011 تحت رقم 83/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمود ابراهيم علايلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل