The whole text

مرسوم رقم 7861 تاريخ 24/03/2012 In force

المادة 5

المادة 5

من أجل تمكين المستخدمين الأجانب العاملين في لبنان لدى شركات أوف شور من الإستفادة من الإعفاء من موجب الحصول على اجازة عمل. تعتمد الآلية التالية:

1 - توجه الشركة التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء للمستخدمين الأجانب العاملين لديها، الى دائرة ضريبة الدخل في بيروت، بإعتبارها الدائرة المختصة، كتاباً تطلب بموجبه إعطاءها الإفادة المطلوبة.

2 - يتوجب أن يقدم الطلب بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الشركة لميزاني تها السنوية.

3 - تتحقق دائرة ضريبة الدخل من توفر شرط الإعفاء في ميزانية الشركة، وتصدر الإفادة المطلوبة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب، وعلى المركز الإلكتروني لدى وزارة المالية تسهيل حصول دائرة ضريبة الدخل على صورة عن تصريح الشركة، إذا لم تكن أرشفة التصاريح قد نفذت بتاريخ تقديم الطلب.

4 - توجه الشركة طلب الحصول على الإعفاء من إجازة العمل الى الوحدة المختصة في وزارة العمل مرفقاً به الإفادة الصادرة عن وزارة المالية والمستندات الثبوتية للمستخدم أو المستخدمين المعنيين بالإعفاء.

5 - تقوم الوحدة المختصة في وزارة العمل بمتابعة الإجراءات المتعلقة بإصدار الإعفاء على أن تتضمن الإفادة الصادرة عن هذه الوزارة الفئة التي يعمل بها المستخدم (أولى - ثانية...).

6 - توجه الشركة طلب الحصول على بطاقة الإقامة الى الوحدة المختصة لدى المديرية العامة للأمن العام مرفقاً به الإفادة الصادرة عن وزارة العمل المتعلقة بإعفاء المستخدم أو المستخدمين من موجب الحصول على إجازة عمل.

7 - تقوم الوحدة المختصة لدى المديرية العامة للأمن العام بمتابعة الإجراءات المتعلقة بمنح بطاقة الإقامة وفقاً للأصول.

8 - عند الحاجة لتجديد الإعفاء، يتوجب على الشركة المعنية، الإلتزام بالبنود المشار إليها أعلاه، على أن تباشر بتلك الآلية قبل إنتهاء مدة الإعفاء بشهرين على الأقل.

المادة 5 من مرسوم رقم 7861 تاريخ 24/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231426/article/5/