المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادتين الثالثة والسادسة من القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور).
مرسوم Decree No. 7861 24/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور) الصادرة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 وبالقانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008 لا سيما المادتين 3 و12 منه،
بناء على المرسوم رقم 2083 تاريخ 29/5/2009 تحديد دقائق تطبيق المرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 3/2010 - 2011 تاريخ 7/10/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادتين الثالثة والسادسة من القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور).
تعني عبارة «موازنة الشركة السنوية» الواردة في الفقرة الثانية من البند 4 من المادة الثالثة من القانون رقم 19 المشار إليه أعلاه، مجموع جانب الموجودات في ميزانية شركة الأوف شور الموقوفة في نهاية السنة المالية.
يستحق الإعفاء للمستخدمين الأجانب العاملين في لبنان لدى شركة أوف شور إذا بلغ مجموع هذا الجانب مليار ليرة لبنانية وما يزيد.
ينشأ حق هؤلاء المستخدمين بالحصول على الإعفاء من موجب الحصول على إجازة عمل، في السنة التالية للسنة التي يظهر فيها هذا المجموع، ويبقى هذا الحق قائما سنة فسنة طالما بقي هذا المجموع متوفراً لدى الشركة ويسقط عند فقدانه.
من أجل تمكين المستخدمين الأجانب العاملين في لبنان لدى شركات أوف شور من الإستفادة من الإعفاء من موجب الحصول على اجازة عمل. تعتمد الآلية التالية:
1 - توجه الشركة التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء للمستخدمين الأجانب العاملين لديها، الى دائرة ضريبة الدخل في بيروت، بإعتبارها الدائرة المختصة، كتاباً تطلب بموجبه إعطاءها الإفادة المطلوبة.
2 - يتوجب أن يقدم الطلب بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الشركة لميزاني تها السنوية.
3 - تتحقق دائرة ضريبة الدخل من توفر شرط الإعفاء في ميزانية الشركة، وتصدر الإفادة المطلوبة في مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب، وعلى المركز الإلكتروني لدى وزارة المالية تسهيل حصول دائرة ضريبة الدخل على صورة عن تصريح الشركة، إذا لم تكن أرشفة التصاريح قد نفذت بتاريخ تقديم الطلب.
4 - توجه الشركة طلب الحصول على الإعفاء من إجازة العمل الى الوحدة المختصة في وزارة العمل مرفقاً به الإفادة الصادرة عن وزارة المالية والمستندات الثبوتية للمستخدم أو المستخدمين المعنيين بالإعفاء.
5 - تقوم الوحدة المختصة في وزارة العمل بمتابعة الإجراءات المتعلقة بإصدار الإعفاء على أن تتضمن الإفادة الصادرة عن هذه الوزارة الفئة التي يعمل بها المستخدم (أولى - ثانية...).
6 - توجه الشركة طلب الحصول على بطاقة الإقامة الى الوحدة المختصة لدى المديرية العامة للأمن العام مرفقاً به الإفادة الصادرة عن وزارة العمل المتعلقة بإعفاء المستخدم أو المستخدمين من موجب الحصول على إجازة عمل.
7 - تقوم الوحدة المختصة لدى المديرية العامة للأمن العام بمتابعة الإجراءات المتعلقة بمنح بطاقة الإقامة وفقاً للأصول.
8 - عند الحاجة لتجديد الإعفاء، يتوجب على الشركة المعنية، الإلتزام بالبنود المشار إليها أعلاه، على أن تباشر بتلك الآلية قبل إنتهاء مدة الإعفاء بشهرين على الأقل.
يتوجب على شركات الأوف شور التصريح عن أجور جميع مستخدميها بمن فيهم العاملين في الخارج، وذلك بصرف النظر عن جنسيتهم أو عما إذا كانوا منتسبين أو غير منتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتم التصريح عن أجور العاملين في الخارج وفقاً لما يلي:
1 - في ما يتعلق بالبيانات الدورية (ر10) والتصريح السنوي (ر5):
. تدون المبالغ التي يتقاضاها العاملون المعفيون من الضريبة مع تلك التي يتقاضاها العاملون الخاضعون للضريبة ضمن خانة الرواتب وملحقاتها (رقم 100) وضمن خانة المنافع النقدية والعينية (رقم 110).
. يعاد تدوين هذه المبالغ في خانة تنزيلات أخرى (رقم 150) كونها معفاة من الضريبة.
. لا يذكر التنزيل العائلي للمعفيين من الضريبة في الخانة المتعلقة به (رقم 170).
2 - في ما يتعلق بالكشف السنوي الافرادي بإجمالي إيرادات المستخدم / الأجير ر6:
.تدون المبالغ المقبوضة ضمن عامود «إجمالي الإيرادات» وضمن عامود «الإيرادات غير الخاضعة للضريبة».
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 24 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي