The whole text

مرسوم رقم 7861 تاريخ 24/03/2012 In force

المادة 7

المادة 7

يتم التصريح عن أجور العاملين في الخارج وفقاً لما يلي:

1 - في ما يتعلق بالبيانات الدورية (ر10) والتصريح السنوي (ر5):

. تدون المبالغ التي يتقاضاها العاملون المعفيون من الضريبة مع تلك التي يتقاضاها العاملون الخاضعون للضريبة ضمن خانة الرواتب وملحقاتها (رقم 100) وضمن خانة المنافع النقدية والعينية (رقم 110).

. يعاد تدوين هذه المبالغ في خانة تنزيلات أخرى (رقم 150) كونها معفاة من الضريبة.

. لا يذكر التنزيل العائلي للمعفيين من الضريبة في الخانة المتعلقة به (رقم 170).

2 - في ما يتعلق بالكشف السنوي الافرادي بإجمالي إيرادات المستخدم / الأجير ر6:

.تدون المبالغ المقبوضة ضمن عامود «إجمالي الإيرادات» وضمن عامود «الإيرادات غير الخاضعة للضريبة».

المادة 7 من مرسوم رقم 7861 تاريخ 24/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231426/article/7/