إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 9/8/2010 والمسجل بالرقم 3255/2010 من مالكي العقار رقم 1283 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) الكائن بين العقار المذكور اعلاه والطريق العام،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3255/2010 تاريخ 3/5/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من (مجرى نهر الموت) الكائن بين العقار رقم 1283 والطريق العام من منطقتي الجديدة والزلقا العقاريتين المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز ح - ط - ي - ك - ل - أ ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته 633م2 (ستماية وثلاثة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي