The whole text

مرسوم رقم 7927 تاريخ 30/03/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.

المادة 2 من مرسوم رقم 7927 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231446/article/2/