All legislation

مرسوم Decree No. 7885 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة المديرية العامة للبيئة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7885
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1351-1352
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9947 تاريخ 25/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7885 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 650.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - حماية البيئة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذه 1 - رواتب المتعاقدين لزوم التعاقد مع استشاريين اثنين لمتابعة تنفيذ الخطة المقترحة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010 650.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي