المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 650.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - حماية البيئة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذه 1 - رواتب المتعاقدين لزوم التعاقد مع استشاريين اثنين لمتابعة تنفيذ الخطة المقترحة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010 650.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.