المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /414.000/ل.ل. (فقط اربعماية وأربعة عشر الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /460.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستون الف ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /742.000/ل.ل. (فقط سبعماية واثنان وأربعون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /413.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية) المجموع العام: /2.029.000/ل.ل. (فقط مليونان وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية).