All legislation

مرسوم Decree No. 7822 23/03/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7822
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1353-1354
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9435 تاريخ 04/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7822 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /414.000/ل.ل. (فقط اربعماية وأربعة عشر الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /460.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستون الف ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /742.000/ل.ل. (فقط سبعماية واثنان وأربعون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /413.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية) المجموع العام: /2.029.000/ل.ل. (فقط مليونان وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي