المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 570 05/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 1625/م تاريخ 27/3/2012، المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 5433 تاريخ 2/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام باعمال مجلس بلدية كفرحونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1150 تاريخ 29/06/2012, article 1, 05/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 570 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بإعلان حل مجلس بلدية كفرحونة - قضاء جزين، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل