All legislation

مرسوم Decree No. 7837 23/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية الادارية المشتركة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7837
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1147
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8865 تاريخ 11/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7837 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /64.323.000/ل.ل. فقط أربعة وستون مليوناً وثلاثماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) لتغطية فواتير الهاتف المترتبة عن العامين 2010 و2011 /64.323.000/ل.ل (فقط اربعة وستون مليونا وثلاثماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي