المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /64.323.000/ل.ل. فقط أربعة وستون مليوناً وثلاثماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) لتغطية فواتير الهاتف المترتبة عن العامين 2010 و2011 /64.323.000/ل.ل (فقط اربعة وستون مليونا وثلاثماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية)