All legislation

قرار Decision No. 61 31/03/2012

انشاء الجمعية التعاونية لتربية الأبقار في الهرمل م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
31/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 31/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية الأبقار في الهرمل م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . تفعيل قطاع تربية المواشي. 2 . اعتماد الاساليب المتطورة في قطاع تربية المواشي. 3 . تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 . تسويق الإنتاج. 5 . تصنيع الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن