The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 31/03/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية الأبقار في الهرمل م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . تفعيل قطاع تربية المواشي. 2 . اعتماد الاساليب المتطورة في قطاع تربية المواشي. 3 . تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 . تسويق الإنتاج. 5 . تصنيع الإنتاج.

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 31/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231491/article/1/