All legislation

مرسوم Decree No. 7810 23/03/2012

الترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص في البداوي (قضاء طرابلس) بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
7810
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1163-1164
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8445 تاريخ 04/07/2012 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7810 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 13405 تاريخ 25/9/2004 ورقم 13788 تاريخ 18/12/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البداوي (قضاء طرابلس) بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني»)،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2149/6 تاريخ 18/2/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني» القائم على العقار رقم 938 من منطقة البداوي العقارية «قضاء طرابلس» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2 يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص ---------المستوى---------الشهادة- -الإلكترونيك---------التنفيذ--------البكالوريا الفنية-

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب