إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 13405 تاريخ 25/9/2004 ورقم 13788 تاريخ 18/12/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البداوي (قضاء طرابلس) بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني»)،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2149/6 تاريخ 18/2/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني» القائم على العقار رقم 938 من منطقة البداوي العقارية «قضاء طرابلس» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2 يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص ---------المستوى---------الشهادة- -الإلكترونيك---------التنفيذ--------البكالوريا الفنية-
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8445 تاريخ 04/07/2012, article 1, 19/07/2012
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 7810 تاريخ 23/3/2012 القاضي بالترخيص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني» القائم على العقار رقم 938 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الإلكتروتكنيك --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية بدلاً من: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الإلكترونيك --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب