المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80.645.000/ل.ل. فقط ثمانون مليوناً وستماية وخمسة وأربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2012) /80.645.000/ل.ل. (فقط ثمانون مليوناً وستماية وخمسة وأربعون الف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 8319 تاريخ 15/06/2012, article 1, 21/06/2012
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 7821 تاريخ 23/03/2012 لتصبح على الشكل التالي «لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2011 بدلاً من: «لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2012». والباقي دون تعديل.