All legislation

مرسوم Decree No. 7821 23/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7821
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1169
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8319 تاريخ 15/06/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7821 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80.645.000/ل.ل. فقط ثمانون مليوناً وستماية وخمسة وأربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2012) /80.645.000/ل.ل. (فقط ثمانون مليوناً وستماية وخمسة وأربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي