المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية في بلدة بزعون - قضاء بشري، بتاريخ 6/5/2012 .
قرار Decision No. 544 02/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011، والمرسوم رقم 7744 تاريخ 15/3/2012 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المواد 33 و34 و35 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية في بلدة بزعون - قضاء بشري، بتاريخ 6/5/2012 .
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية في بزعون، وفقا لما يلي: الرقم التسلسل:1 اسم البلدة او القرية: بزعون اسم الحي: - عدد المختارين: 2 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3
مادة 3: - تحدد مراكز اقلام الاقتراع في البلدة الواردة اعلاه، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 680 تاريخ 21/04/2012, article 3, 26/04/2012
مادة 3: يعدل في المادة الثالثة من القرار رقم 544 تاريخ 2/4/2012، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لبلدة بزعون التي اجلت فيها الانتخابات لاسباب امنية وتحديد مراكز الاقتراع فيها، ليصبح كما يلي:
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل