All legislation

مرسوم Decree No. 7951 05/04/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من سفارة الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7951
Date
05/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1420-1421
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8309 تاريخ 14/06/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7951 تاريخ 05/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة فى الجدول أدناه والمقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مكتب المخدرات المركزي، وهي عبارة عن آليات وتجهيزات سمعية وبصرية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /529787/د.أ. أي ما يوازي /798.654.000/ل.ل. (فقط سبعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية). - النوع ----------------------- الكمية --- السعر الاجمالي - سيارة سياحية دفع رباعي --- 10 --- /240.000/ د.أ. - صهريج لنقل المياه ----------- 1 --- /23.540/ د.أ. - ميكرو باص ------------------- 10 --- /239.000/ د.أ. - تجهيزات سمعية وبصرية ----- 1 --- /27.247/ د.أ. - المجموع ---------------------------- /529787/ د.أ. أي ما يوازي: /798.654.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي