المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة فى الجدول أدناه والمقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مكتب المخدرات المركزي، وهي عبارة عن آليات وتجهيزات سمعية وبصرية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /529787/د.أ. أي ما يوازي /798.654.000/ل.ل. (فقط سبعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية). - النوع ----------------------- الكمية --- السعر الاجمالي - سيارة سياحية دفع رباعي --- 10 --- /240.000/ د.أ. - صهريج لنقل المياه ----------- 1 --- /23.540/ د.أ. - ميكرو باص ------------------- 10 --- /239.000/ د.أ. - تجهيزات سمعية وبصرية ----- 1 --- /27.247/ د.أ. - المجموع ---------------------------- /529787/ د.أ. أي ما يوازي: /798.654.000/ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8309 تاريخ 14/06/2012, article 1, 21/06/2012
مادة 1: عدلت الهبة المفصلة في المادة الاولى من المرسوم رقم 7951 تاريخ 5/4/2012 والمقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب المخدرات المركزي بحيث تصبح كالتالي: