All legislation

مرسوم Decree No. 7964 07/04/2012

تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل

Type
مرسوم · Decree
Number
7964
Date
07/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1424-1441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 لا سيما المادة 13 منه،

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء) لا سيما البند أولا والفقرة (5) من البند ثانيا من المادة 8 والفقرة (4) من البند رابعاً من المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 11264 تاريخ 11/11/1997 (الشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الأبنية) ,

والمرسوم رقم 11266 تاريخ 11/11/1997 (الشروط والأصول الواجب تطبيقها في تصميم وبناء المنشآت ضد الزلزال)، والمرسوم رقم 11267 تاريخ 11/11/1997 (تحديد الشروط الفنية والوقاية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد)،

بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد،

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 30/11/2011 - محضر رقم 47,

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 62/2011 - 2012، 81/2011 - 2012 تاريخ 27/12/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 بحيث يصبح كالتالي:

في التعاريف:

لتطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للمصطلحات الآتية المعاني التالي ذكرها:

1 - التدقيق الفني: هو معاينة ومراجعة وفحص تصميم وتنفيذ المنشآت والمواد وعناصر التجهيزات المستعملة في إطار عملية البناء استناداً الى المواصفات الفنية المتوجب اعتمادها في هذه العملية وإبداء الآراء المناسبة بهذا الشأن بهدف المساهمة في الوقاية من المخاطر.

2 - المدقق الفني: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد من قبل السلطة العامة والذي يطلب إليه صاحب العمل إجراء مهمات التدقيق الفني.

3 - مهمة التدقيق الفني: هي تلك المحددة بحكم طبيعتها أو مجالات تدخلها. تتميز طبيعة هذه المهمة باختيار المخاطر الفنية التي يجب تفاديها. تتناول مجالات التدخل مجمل المنشآت وعناصر التجهيزات موضوع المهمة.

4 - عملية البناء: تصميم وتنفيذ الأبنية الجديدة أو تنفيذ منشآت هندسية مدنية أو أشغال جديدة على أبنية أو منشآت قائمة.

5 - صاحب العمل: هو الشخص الطبيعي أو المعنوى الذي تتم لصالحه عملية البناء.

6 - البنّاء: هو صاحب العمل وكل من يقوم بأعمال تصميم وتنفيذ من مهندس ومكتب دراسات فنية ومقاول وفني أو اي شخص يرتبط مع صاحب العمل بعقد التزام اعمال.

7 - المصنّع: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع اجزاء من المنشآت أو عناصر تجهيزات أو منشآت أو مواد بغية تركيبها في بناء ما.

8 - المؤمّن: هو المكتتب أو صاحب العمل أو مالكو المنشأة المتتالون الذين يعقد التأمين لصالحهم. أو المفوض من قبلهم وفق الاصول.

9 - المساحة الاجمالية: هي مجموع مساحات الطوابق السفلية والطابق الارضي وكافة الطوابق العلوية بعد حسم مساحة المرائب.

10 - المقاييس والمواصفات المعتمدة: هي المقاييس والمواصفات الوطنية الالزامية. وفي حال عدم وجودها. تكون هي المقاييس والمواصفات المعتمدة في دول الاتحاد الاوروبي. الولايات المتحدة الاميركية أو كندا.

11 - الاصول المهنية: هي القواعد والانظمة والاحكام الفنية الموضوعة من قبل هيئات مهنية تمثل القطاعات المعنية.

12 - المنشأة: هي بالاجمال البناء أو اية منشأة هندسية مدنية (ouvrage de genie civil) يطلب صاحب العمل تنفيذها في اطار عملية بناء ما.

13 - عناصر التجهيز التي لا تشكل جزءا لا يتجزأ من المنشأة: هي عناصر التجهيزات التي يمكن نزعها أو تفكيكها أو استبدالها دون الاضرار بالمنشأة أو نزع بعض موادها.

14 - عناصر التجهيز التي تشكل جزءا لا يتجزأ من المنشأة: هي عناصر التجهيزات التي لا يمكن نزعها أو تفكيكها أو استبدالها دون الاضرار بالمنشأة أو نزع بعض موادها.

15 - الابنية والمنشآت القائمة: تلك القائمة أو التي هي قيد الانشاء.

16 - الابنية والمنشآت المجاورة: تلك الملاصقة للمنشأة موضوع عملية البناء أو المنشآت المحددة اسميا في عقد التدقيق الفني.

17 - المهندس المسؤول: هو المهندس المشار اليه في قانون البناء وتعديلاته. اما حدود مسؤوليته فهي وفق الاصول القانونية والانظمة النافذة.

المادة 2

متطلبات السلامة العامة في قطاع البناء:

تشمل متطلبات السلامة العامة في عمليات البناء كافة التدابير والاجراءات الواجب توفرها. لضمان متانة الابنية والمنشآت وسلامة شاغليها ومستعمليها، وذلك للمهمات الاساسية الثلاث الواردة في الفصل الثاني من الملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

المقاييس والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين متطلبات السلامة العامة في الابنية والمنشآت:

تعتمد المقاييس والمواصفات الفنية تلك الواردة في تعريف المقاييس والمواصفات المعتمدة وفق المادة الاولى (البند العاشر) من هذا المرسوم. وتتخذ جميعها صفة الالزامية، على ان يتم اعتماد مصدر واحد لكل موضوع من مواضيع السلامة العامة.

اما فيما يتعلق بموضوع مقاومة الزلازل فيتم اعتماد عامل تسارع افقي (Acceleration horizontale) وقدره كحد ادنى 0.25g وفي حال استعمال هذا التسارع ضمن المواصفات الاميركية، يمكن اعتماد كحد ادنى، شروط وتفاصيل التصميم المقاوم للزلازل المعتمدة لمناطق الخطر الزلزالي المعتدل (Moderate Seismic Risk).

المادة 4

في التطبيق:

1 - في الابنية والمنشآت الجديدة: تطبق احكام هذا المرسوم على كافة مشاريع الابنية العامة والخاصة التي لم تحصل بعد على رخصة بناء بتاريخ صدور هذا المرسوم، بما فيها تعديل أو اضافة بناء على ابنية قائمة أو تعديل وجهة استعمال بناء أو جزء منه حتى لو لم يتضمن التعديل زيادة في المساحات. كما تطبق على كافة المنشآة العامة والخاصة الجديدة. - يفرض اعتماد سبر الغور لدى اعداد الدراسات الانشائية لاقامة جميع المنشآت الخاصة للتدقيق الفني الالزامي والجسور والسدود.

2 - في الابنية والمنشآت القائمة أو قيد الانشاء:

أ - تطبق احكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد في الابنية والمنشآت القائمة وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

ب - قبل انتهاء المهل الزمنية المشار اليها في الملحق رقم 2.، على اصحاب الابنية والمنشآت الخاضعة لاحكام هذه المادة التقدم الى البلدية المعنية بشهادة صادرة عن مكتب تدقيق فني معتمد تؤكد التقيد بأحكام هذه المادة باستثناء تجهيزات المصاعد الخاضعة للفقرة (أ) اعلاه.

3 - لا يمكن لصاحب العمل المباشرة بتنفيذ اي بناء أو منشأة مرخصة الا بعد الاستحصال على امر مباشرة بالتنفيذ من المهندس المسؤول مسجل لدى نقابة المهندسين لكي يتسنى لهذا الاخير القيام بمسؤولياته في الاشراف ومراقبة التنفيذ وفق الاصول. على ان يقوم مالك العقار بتقديم عقد مقاولة هيكل البناء كحد ادنى الى البلدية المعنية قبل المباشرة الفعلية بتنفيذ الاشغال.

4 - يعتبر المالك (أو جمعية المالكين)، مسؤولين عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في الابنية والمنشآت. لا سيما لجهة متانة البناء والصيانة الدورية للابنية وتجهيزاتها وذلك وفقا لاحكام قانون البناء.

5 - في حال اضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة استعمال البناء يعتبر المالك (أو جمعية المالكين) والمهندس المسؤول والمقاول والمصنع مسؤولين، كل فيما يخصه، عن تطبيق متطلبات السلامة العامة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة، خاصة لجهة سلامة الاشخاص ومقاومة الزلازل ومتانة البناء وتحمله التعديل أو الاضافة المطلوبة ومراعاته لشروط وجهة الاستعمال الجديدة.

6 - في حال اضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة الاستعمال واذا تبين استحالة الحصول على شهادة مطابقة من قبل مكتب تدقيق فني لبعض احكام الوقاية من الحريق، يمكن لصاحب العمل ان يستعين بمكتب تدقيق فني من الفئة الاولى لابداء الرأي واعطاء الحلول المناسبة، على ان تعرض هذه الحلول على لجنة اعتماد المدققين المعنية في هذا المرسوم ويعود لهذه اللجنة اعطاء الرأي النهائي سواء بالرفض أو قبول الاستثناء.

المادة 5

التحقق من تأمين متطلبات السلامة العامة في الابنية والمنشآت - التدقيق الفني الالزامي:

1 - يجري التحقق من تأمين متطلبات السلامة العامة في الابنية والمنشآت بواسطة التدقيق الفني وفقا لاحكام هذا المرسوم.

2 - يكون التدفيق الفني للتدابير المتخذة لتأمين السلامة العامة الزاميا للابنية والمنشآت وفقا للفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

3 - عندما يكون التدقيق الفني الزاميا وفقا لاحكام هذا المرسوم، يجب الحصول على موافقة مكتب التدقيق الفني المعتمد على المستندات التالية:

أ - خرائط التصميم الاولية المرفقة بطلب الترخيص بالبناء.

ب - الخرائط التنفيذية و/أو التفصيلية المرفقة بطلب اذن المباشرة بالتنفيذ.

ج - اي تعديل على الخرائط التنفيذية و/أو التفصيلية خلال التنفيذ.

د - طلب الترخيص بالإشغال مرفقا بالتقرير النهائي للمدقق الفني ومحضر الاستلام بين المهندس المسؤول ومقاول هيكل البناء على الاقل مع موافقة مالك العقار.

4 - يخضع التدقيق الفني الالزامي موضوع هذه المادة لكافة احكام الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 6

تعتبر كافة الملاحق المرفقة بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه (3) ملاحق.

المادة 7

- تلغى المراسيم رقم 11264 تاريخ 11/11/1997 (الشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الابنية)

- ورقم 11266 تاريخ 11/11/1997 (الشروط والاصول الواجب تطبيقها في تصميم وبناء المنشآت ضد الزلازل).

- ورقم 11267 تاريخ 11/11/1997 (تحديد الشروط الفنية والوقاية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد)،

- ويلغى البند «اولا» والفقرة (5) من البند «ثانيا» من المادة (8) من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء),

- وتلغى الفقرة (4) من البند «رابعاً» من المادة (12) منه.

كما تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم أو لا تتوافق مع مضمونه.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية لجهة الزامية تطبيق متطلبات السلامة العامة. يحدد تاريخ بدء العمل بالتدقيق الفني الالزامي للابنية الجديدة بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل في ضوء قرارات اعتماد مكاتب التدقيق الفني وفئاتها ومع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الانتقالية ادناه:

1 - المرحلة الاولى: يتم تطبيق الزامية التدقيق الفني فقط على الابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الاولى في الجدول رقم 3 - 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

2 - المرحلة الثانية: بعد مرور سنتين على البند بتطبيق المرحلة الاولى تضاف الزامية تطبيق التدقيق الفني على الابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثانية في الجدول المذكور.

3 - المرحلة الثالثة: بعد مرور اربع سنوات على البدء بتطبيق المرحلة الاولى تضاف الزامية تطبيق التدقيق الفني على الابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الثالثة في الجدول اعلاه.

اما بالنسبة للابنية القائمة، فيحدد تاريخ العمل بالتدقيق الفني الالزامي بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بعد صدور مرسوم ملحق بناء على اقتراح الوزير ذاته يقضي باعتماد مقاييس ومواصفات خاصة وملائمة مستندة الى المواصفات والمقاييس المعتمدة للابنية والمنشآت الجديدة المعرفة بالبند رقم 10 من المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 9

يصدر كل تفسير أو توضيح لمضمون هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل