The whole text

مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012 In force

المادة 4

المادة 4

في التطبيق:

1 - في الابنية والمنشآت الجديدة: تطبق احكام هذا المرسوم على كافة مشاريع الابنية العامة والخاصة التي لم تحصل بعد على رخصة بناء بتاريخ صدور هذا المرسوم، بما فيها تعديل أو اضافة بناء على ابنية قائمة أو تعديل وجهة استعمال بناء أو جزء منه حتى لو لم يتضمن التعديل زيادة في المساحات. كما تطبق على كافة المنشآة العامة والخاصة الجديدة. - يفرض اعتماد سبر الغور لدى اعداد الدراسات الانشائية لاقامة جميع المنشآت الخاصة للتدقيق الفني الالزامي والجسور والسدود.

2 - في الابنية والمنشآت القائمة أو قيد الانشاء:

أ - تطبق احكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد في الابنية والمنشآت القائمة وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

ب - قبل انتهاء المهل الزمنية المشار اليها في الملحق رقم 2.، على اصحاب الابنية والمنشآت الخاضعة لاحكام هذه المادة التقدم الى البلدية المعنية بشهادة صادرة عن مكتب تدقيق فني معتمد تؤكد التقيد بأحكام هذه المادة باستثناء تجهيزات المصاعد الخاضعة للفقرة (أ) اعلاه.

3 - لا يمكن لصاحب العمل المباشرة بتنفيذ اي بناء أو منشأة مرخصة الا بعد الاستحصال على امر مباشرة بالتنفيذ من المهندس المسؤول مسجل لدى نقابة المهندسين لكي يتسنى لهذا الاخير القيام بمسؤولياته في الاشراف ومراقبة التنفيذ وفق الاصول. على ان يقوم مالك العقار بتقديم عقد مقاولة هيكل البناء كحد ادنى الى البلدية المعنية قبل المباشرة الفعلية بتنفيذ الاشغال.

4 - يعتبر المالك (أو جمعية المالكين)، مسؤولين عن تطبيق متطلبات السلامة العامة في الابنية والمنشآت. لا سيما لجهة متانة البناء والصيانة الدورية للابنية وتجهيزاتها وذلك وفقا لاحكام قانون البناء.

5 - في حال اضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة استعمال البناء يعتبر المالك (أو جمعية المالكين) والمهندس المسؤول والمقاول والمصنع مسؤولين، كل فيما يخصه، عن تطبيق متطلبات السلامة العامة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة، خاصة لجهة سلامة الاشخاص ومقاومة الزلازل ومتانة البناء وتحمله التعديل أو الاضافة المطلوبة ومراعاته لشروط وجهة الاستعمال الجديدة.

6 - في حال اضافة بناء على بناء قائم أو تعديل في وجهة الاستعمال واذا تبين استحالة الحصول على شهادة مطابقة من قبل مكتب تدقيق فني لبعض احكام الوقاية من الحريق، يمكن لصاحب العمل ان يستعين بمكتب تدقيق فني من الفئة الاولى لابداء الرأي واعطاء الحلول المناسبة، على ان تعرض هذه الحلول على لجنة اعتماد المدققين المعنية في هذا المرسوم ويعود لهذه اللجنة اعطاء الرأي النهائي سواء بالرفض أو قبول الاستثناء.

المادة 4 من مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231554/article/4/