المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1489 تاريخ 16/3/2009 القاضي بالاجازة للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة مياه للشرب او الطاولة، لجهة تعديل تسمية المياه من مياه للطاولة او الشرب لتعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .