The whole text

مرسوم رقم 7957 تاريخ 05/04/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7957 تاريخ 05/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231560/article/3/