All legislation

مرسوم Decree No. 7957 05/04/2012

تصديق تعديل المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 العائد الى إنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف وادي جيلو - السلطانية (قضائي صور وبنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
7957
Date
05/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1444-1465
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1828 تاريخ 14/11/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7957 تاريخ 05/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة مرجعيون من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل الخط المذكور بهدف تقويته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66ك.ف بين محطة وادي جيلو ومحطة السلطانية في قضائي صور وبنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 257E03 والخريطتين رقم 257E01 ورقم 257E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل