The whole text

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 In force

المادة 14

المادة 14

الاجتماعات الاضافية:

1 - يمكن لمجلس إدارة الهيئة أن يعقد إجتماعات إضافية. يحدد رئيس مجلس ادارة الهيئة موعد الجلسات الاضافية.

2 - يجتمع مجلس الادارة أيضاً بدعوة من رئيسه بناء لطلب مقدم من عضوين على الأقل لدراسة مسائل محددة على أن يصار الى إبلاغ موعد الجلسة وجدول اعمالها خطياً أو الكترونياً إلى الرئيس والأعضاء الآخرين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.

3 - بإمكان مجلس ادارة الهيئة تجاوز الأصول الشكلية المذكورة في الفقرات 1 و2 من هذه المادة في حال حضور جميع الأعضاء الاجتماع.

4 - يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس ادارة الهيئة أن يطلب بحث موضوع غير مدرج على جدول الأعمال شرط أن يتم إبلاغه خطياً أو إلكترونياً إلى الرئيس وباقي الأعضاء قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويبقى من حق الرئيس عدم إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال على أن يقوم بإدراجه على جدول أعمال الجلسة التالية.

أما المواضيع التي لديها طابع العجلة فيمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة الطلب الى رئيس المجلس طرحها من خارج جدول الاعمال.

5 - يمكن عند الضرورة عقد اجتماعات لمجلس إدارة الهيئة خلال أيام العطل الرسمية على أن يتخذ القرار بذلك بإجماع الأعضاء.

المادة 14 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231562/article/14/