المادة 15
النصاب والأكثرية:
1 - يعتبر النصاب لعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة متوفراً بحضور أو تمثيل الغالبية المطلقة.
2 - تتخذ قرارات مجلس ادارة الهيئة بالغالبية المطلقة من أعضاء الهيئة. ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً وذلك في الحالات التي يتطلب فيها صدار قرار. أما فيما يتعلق بتوصيات الهيئة وآرائها فإنه ينبغي على الهيئة اصدار قرارها بالإجماع وفي حال عدم التوصل لإجماع فلكل عضو من الأعضاء الحق في تضمين التوصية أو الرأي مخالفته الخطية.
3 - عند الضرورة القصوى، يحق لعضو مجلس ادارة الهيئة تفويض عضو آخر لتمثيله في الإجتماعات بموجب كتاب خطي شرط أن يكون العضو المتغيب قد برر غيابه وأبدى ملاحظاته خطياً على جميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشرط أن يتم توزيع هذه الملاحظات على كافة الأعضاء. ويتوجب على العضو المتغيب أن يبين في أول اجتماع تالي تعقده الهيئة الأسباب التي حملته على التغيب ولا يحق لأي عضو تمثيل أكثر من عضو واحد.
4 - إذا تغيب رئيس مجلس ادارة الهيئة أو أي من الأعضاء دون عذر مشروع عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو عن حضور ستة اجتماعات خلال السنة، يعتبر مستقيلاً حكماً وتكرس استقالته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه. من أجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، تحتسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ تغيبه عن أول اجتماع من دون عذر.