The whole text

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 In force

المادة 2

المادة 2

شروط التعيين:

1 - يجب أن يستوفي رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة شروط التعيين التالية:

أ - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقاً لأحكام المادة (4) فقرة (ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ب - أن يكون قد أتم عند التعيين الخامسة والثلاثين من العمر ولم يتجاوز الثامنة والخمسين.

ج - أن يكون حائزاً إجازة جامعية معترفاً بها في الحقوق أو الهندسة أو الاقتصاد أو ادارة الاعمال أو الجيولوجيا أو الجيوفيزياء أو أي اختصاص له علاقة بالتنقيب عن البترول أو انتاجه ويراعى في تشكيل الهيئة تنوع الاختصاصات.

د - أن يكون لديه خبرة في إحدى مجالات صناعة البترول، وتكون لسنوات الخبرة والمؤهلات العلمية والاختصاصات المتعلقة بالتنقيب عن البترول وانتاجه عوامل تفاضلية في عملية الاختيار.

ه - أن يكون خالياً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية إثباتاً لذلك.

و - أن يكون غير معزول من وظيفة او خدمة عامة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار تأديبي أو أنهيت خدماته عملاً بأحكام قانونية استثنائية.

ز- ألا تكون له ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أية منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود والاتفاقيات التي تجريها الهيئة، أو أي علاقة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع شركات عاملة في هذا المجال.

ح - يتقدم كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة عند تعيينه بتصريح يتعهد فيه على مسؤوليته بعدم وجود أي مانع من موانع التعيين المنصوص عليها أعلاه.

2 - وفقاً لأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وبصفتهم يتولون خدمة عامة يتوجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أن يقدموا تصريحاً موقعاً من كل منهم ويبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون خلال مهلة شهر من تاريخ تعيينهم. يقدم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقع يودع لدى وزارة الطاقة والمياه. إذا لم يقدم الرئيس أو أي من الأعضاء التصريح المذكور خلال المهلة المحددة أُعتبر مستقيلاً حكماً عند إنتهاء المهلة.

3 - يتوجب على كل من الرئيس واعضاء مجلس الادارة إطلاع الهيئة خطياً على أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231562/article/2/